للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"فجعل رسول الله دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها".

وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: "فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، ومثل ذلك يطل؟، فقال النبي : أسجع الجاهلية وكهانتها، أدِّ في الصبي غرة". رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢).

وعن المسور بن مخرمة قال: "استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي قضى (فيه) (٣) بغرة عبد، أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة". متفق عليه (٤).

وأما أن عمران بن عويمر (الأسلمي) (٥) فتحريف النساخ، إنما هو هذلي واللَّه أعلم.

(١٨٧٧) قوله: "لما روينا".

إشارة إلى حديث المغيرة، وقد تقدم.

ولأبي داود (٦)، والنسائي (٧) في حديث ابن عباس: "أنها أسقطت جنينًا ميتًا، وماتت … " الحديث.

قال في الهداية: وإن ألقت ميتًا، ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها،


(١) سنن أبي داود (٤٥٧٤) (٤/ ١٩٢).
(٢) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٠٣) (٦/ ٣٦٥).
(٣) ليست في (م).
(٤) صحيح البخاري (٦٩٠٥: ٦٩٠٧) (٩/ ١١)، صحيح مسلم (٣٩) (١٦٨٩) (٣/ ٣١١).
(٥) في (م): السلمى.
(٦) سنن أبي داود (٤٥٧٤) (٤/ ١٩٢).
(٧) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٠٣) (٦/ ٣٦٥)، الصغرى (٤٨٢٨) (٨/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>