للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد صح أنه قضى في هذا بالدية والغرة.

قال الزيلعي: نظرت الكتب الستة إلا النسائي فلم أجده بهذا المعنى.

قلت: لما يحصر الصحيح من الكتب الستة على أنه فيها كما بينته وكما سيأتي في الصحيح، وإن كان غير مفسر فيهما فالقصة واحدة، واللَّه أعلم.

وفيها، وقد سماه النبي دية حيث قال: "دوه، وقالوا: أَنَدِي … "، وهذا تقدم لنا أول الفصل من رواية الطبراني (١)، والبزار (٢).

(١٨٧٨) حديث: "قضى في الجنين بغرة".

عن أبي هريرة قال: "قضى رسول اللَّه في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وإن العقل على عصبتها". وفي رواية: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها". متفق عليهما (٣).

(١٨٧٩) قوله: "هكذا روي عن النبي وقال في الهداية: عن محمد بن الحسن بلغنا أن رسول الله جعل على العاقلة في سنة".

قال المخرجون: لم نجده.

وأخرج البيهقي (٤)، عن الشعبي، عن عمر: أنه يؤخذ في سنتين في الأولى ثلث الدية، وفي الثانية الباقي، قال: وما يجب فيه موروث … الحديث.


(١) المعجم الكبير للطبراني (٥١٤) (١/ ١٩٣)، (٣٤٨٢) (٤/ ٨)، (٣٤٨٥) (٤/ ٩).
(٢) مسند البزار (٢٣٣٩) (٦/ ٣٢٩)، (٧٦٥١) (٤/ ١٣٥).
(٣) صحيح البخاري (٦٩٠٩، ٦٩١٠) (٩/ ١١)، صحيح مسلم (٣٤، ٣٥) (١٦٨١) (٣/ ٣٠٩).
(٤) السنن الكبرى (١٦٣٥٠) (٨/ ١٩٠)، الصغير (٣٠٩٠) (٣/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>