للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: فيه ما رواه ابن ماجه (١)، وأبو داود (٢)، واللفظ له عن جابر: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج: ولد، فجعل رسول اللَّه دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه : لا، ميراثها لزوجها وولدها".

* * *


(١) سنن ابن ماجه (٢٦٤٨) (٢/ ٨٨٤).
(٢) سنن أبي داود (٤٥٧٥) (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>