للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولفظ مسلم (١): "لا صلاة بعد صلاة الفجر".

(١٢٥) قوله: "ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد؛ لأنه لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة".

قلت: يفيد الأول ما رواه مسلم.

عن حفصة ، قالت: "كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".

وأخرجه البخاري (٢)، والباقون (٣) بعضهم هكذا، وبعضهم ضمن حديث طويل، ويفيد الثاني ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد: سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها، وقال: "إن النبي وأبا بكر، وعمر لم يصلوها" انتهى.

فإن قلت: ففي صحيح ابن حبان (٤) أنه صلاها، قلت: الظاهر أنه لم يصلهما على أنهما سنة، بل قضاء لما فاته.

لما رواه الطبراني في مسند الشاميين (٥)، عن جابر بن عبد الله قال: "سألنا نساء رسول الله ، هل رأيتن رسول الله يصلي ركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا إلا أم سلمة، قالت: صلاها عندي مرة، فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت


(١) صحيح مسلم (٨٢٧) (١/ ٥٦٧).
(٢) صحيح البخاري (١٨٣) (١/ ٤٨)، (٦١٨، ٦١٩، ٦٢٦) (١/ ١٢٧، ١٢٨).
(٣) صحيح مسلم (٧٢٣) (١/ ٥٠٠)، سنن النسائي (٥٨٣) (١/ ٢٨٣)، (١٧٧٦) (٣/ ٢٥٥)، سنن أبي داود (١٢٥٣) (١/ ٤٨٦)، سنن ابن ماجه (١١٤٥) (١/ ٣٦٢)، (١٣٥٨) (١/ ٤٣٢)، سنن الترمذي (٤٥٩) (٢/ ٣٢١)،.
(٤) صحيح ابن حبان (١٥٥٩) (٤/ ٤٢٦)، (١٥٨٨) (٤/ ٤٥٧)، (١٥٨٩) (٤/ ٤٥٨)، (٢٤٨٩) (٦/ ٢٣٦)، (٥٨٠٤) (١٣/ ١٢٠).
(٥) مسند الشاميين (٢١١٠) (٣/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>