للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البابلتي نا أيوب بن نهيك، قال: سمعت عامر الشعبي يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام" (١).

(١٢٧) قوله: "ويجوز الجمع فعلا لا وقتا".

وهو تأويل ما روي أنه (جمع. قلت: يشير إلى ما .... ):

عن أنس : "كان رسول الله (٢) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" متفق عليه (٣).

وفي رواية الحاكم في الأربعين، بإسناد صحيح: "صلى الظهر والعصر ثم ركب".

ولأبي نعيم في مستخرج مسلم (٤): "كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل.

وعن معاذ قال: "خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا". رواه مسلم (٥).

ولا يخفى أن التأويل الذي ذكره المصنف إنما يتمشى مع جمع التأخير، فأما جمع التقديم فلا يتأتى فيه ذلك، والله أعلم.


= سمعت ابن عمر: يقول سمعت النبي يقول: (لا صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلي فلا ينفرد وحده بصلاته ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة).
(١) ما بين القوسين ليس في (م).
(٢) ليس ما بين القوسين في (م).
(٣) صحيح البخاري (١١١١، ١١١٢) (٢/ ٤٧)، (٧٠٤) (١/ ٤٨٩)،.
(٤) المسند المستخرج على صحيح مسلم (١٥٨٢) (٢/ ٢٩٤).
(٥) صحيح مسلم (٧٠٦) (١/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>