للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه ابن خسرو في المسند من أخرى فاستغنينا عن أبي حمزة، وللَّه الحمد. وفي الباب:

عن أبي هريرة: "كان رسول اللَّه لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم، أو على قوم" أخرجه ابن حبان (١)، وأخرج الخطيب (٢) مثله مرفوعًا من حديث أنس. قال صاحب التنقيح: سند هذين الحديثين صحيح، وأخرج أحمد بن منيع (٣): ثنا يزيد، ثنا سليمان التيمي، عن أبي (مجلز) (٤)، قال: قلت: "لابن عمر، وابن عباس الكبر يمنعكما من القنوت. قالا: لم نأخذه عن أصحابنا" وهذا إسناد رجاله ثقات.

(٢١٩) حديث: "أم سلمة".

أخرجه ابن ماجه (٥) في سننه عن محمد بن يعلى، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة: "أن النبي نهى عن القنوت في صلاة الصبح" وأخرجه الدارقطني (٦)، وقال: محمد بن يعلى وعنبسة، وعبد اللَّه كلهم ضعفاء. ولا يصح لنا رفع عن أم سلمة، وأعله العقيلي بعنبسة، ونقل عن البخاري أنهم تركوه. وفي الباب:

عن أبي مالك (الأشجعي) (٧) قال: قلت لأبي: "يا أبه، إنك صليت خلف


(١) لم أجده بهذا اللفظ، عند ابن حبان، التلخيص الحبير (١/ ٦٠٦، ٦٠٨) لكن روى ابن حبان حديثًا طويلًا بنفس المعنى (١٩٨١) (٥/ ٣١٩).
(٢) تاريخ بغداد (٣٣٤٧) (١/ ٣٥٩)، (٥٢٧٤) (١٠/ ١٣٢).
(٣) إتحاف الخيرة المهرة (١٣٣٠) (٢/ ١٩٩).
(٤) في (م) (مجلد) بالدال المهملة.
(٥) سنن ابن ماجه (١٢٤٢) (١/ ٣٩٣).
(٦) سنن الدارقطني (١٦٨٨) (٢/ ٣٦٧).
(٧) في الأصل، و (م) (الأشعري) والصواب ما أثبتناه من المصادر التي عزا إليها قاسم: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي في الكبرى والصغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>