للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم" الحديث.

(٢٩٣) قوله: "وصلاة الليل ركعتان بتسليمة، أو أربع، أو ست، أو ثمان، وكل ذلك نقل في تهجده

قلت: هذا الكلام يحتمل ضروبًا من المعاني منها أن يكون المراد أنه نقل في تهجده أنه صلى ركعتين بتسليم، ثم، وثم إلى آخر ما شاء. وهذا في الصحيحين (١)، عن ابن عباس" أنه بات عند خالته ميمونة، قال: وقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ، فطرحت لرسول الله وسادة، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله في طولها، فنام حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها" فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح". ويحتمل أنه صلى ركعتين فقط، وهذا يوافق ما في المبسوط (٢)، فإنه قال: "روي أنه كان يصلي خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، إحدى عشر ركعة، ثلاث عشرة ركعة، والذي قال: خمس ركعات، ركعتان صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي قال: سبع ركعات، أربع صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي قال: تسع، ست، وثلاث


(١) صحيح البخاري (١٨٣) (١/ ٤٧)، (٩٩٢) (٢/ ٢٤)، (١١٩٨) (٢/ ٦٢)، (٤٥٦٩: ٤٥٧٢) (٦/ ٤١، ٤٢)، صحيح مسلم (١٨٢، ١٨٣) (٧٦٣) (١/ ٥٢٦، ٥٢٧).
(٢) لم أجده في المبسوط لمحمد بن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>