للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وتر) (١)، والذي قال: إحدى عشرة، ثمان. وثلاث (وتر) (٢)، والذي قال: ثلاث عشرة، ثمان صلاة الليل، وثلاث وتر، وركعتان سنة الفجر. وكان يفعل ذلك كله بتسليمة واحدة، ثم فصله. هكذا قال حماد بن سلمة". انتهى. ويرد عليه ما في أبي داود (٣)، عن عبد الله بن قيس، قال: "سألت عائشة بكم كان يوتر رسول الله (٤)؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة"، انتهى.

وكان قيام الليل مع الوتر يسمى وترًا، ففي هذا أنه لم يقم بركعتين فقط. وفي الأربع هذان الاحتمالان، ويوافق الأول ما في الصحيحين (٥)، عن عائشة ، قالت: "ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. قالت عائشة، فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي". ويوافق الاحتمال الثاني ما تقدم من حديثها، عند أبي داود "كان يوتر بأربع وثلاث" ومثل ذلك يجري في الست والثمان. ولم أقف على ما يوافق الاحتمال الأول. ويوافق الثاني ما أوردناه من حديثي عائشة. ويبقى التعارض بين قولها: "لا يزيد على إحدى عشرة ركعة" وبين عشر وثلاث، ويوفق بأن من العشر ركعتين سبحة الوضوء، أو


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م) والسياق يقتضيها.
(٢) ليست في الأصل والمثبت من (م) والسياق يقتضيها.
(٣) سنن أبي داود (١٣٦٢) (٢/ ٤٦).
(٤) هنا انتهت الورقة (٤٢/ أ) من (م).
(٥) صحيح البخاري (١١٤٧) (٢/ ٥٣)، (٢٠١٣) (٣/ ٤٥)، (٣٥٦٩) (٤/ ١٩١)، صحيح مسلم (١٢٥) (٧٣٨) (١/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>