للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الأولى التي لم تصل، فجاؤوا فركع رسول اللَّه بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة (وسجد) (١) سجدتين". وفي لفظ (٢): ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة" انتهى.

لأن كل طائفة تحتاج إلى الحرس بالطائفة الأخرى.

قلت: ليس ما ذكر حديث الكتاب. كيف وفي هذا أن الطائفة الثانية لم تمش في الصلاة شيئًا بل أتمت مكانها. وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الطحاوي (٣) في "أحكام القرآن" ثنا أبو بكرة، ثنا بكر بن بكار القيسي، ثنا عبد الملك بن الحسين، ثنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه لما صلى صلاة الخوف في حرة بني سليم قام رسول اللَّه فاستقبل القبلة وكان العدو في غير القبلة فصف معه صف وأخذ صف السلاح واستقبلوا العدو وكبر رسول اللَّه والصف الذي معه ثم ركع النبي وركع الصف الذي معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي وذهب الذين صلوا معه وجاء الآخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآخرون فصلوا ركعة فكان للنبي ركعتان، وللقوم مع النبي ركعة ركعة" وقد رويت صلاة الخوف عن النبي على أربعة عشر نوعا ذكرها ابن حزم في جزء مفرد. وقال حرب الكرماني سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل حديث روي في صلاة الخوف عن النبي فهو صحيح الإسناد. وقد صح فما فعلت فهو جائز. وقال حرب: صح صلاة الخوف عندنا عن أكثر من عشرة رجال من أصحاب النبي منهم أبو عياش الزرقي، وجابر بن عبد اللَّه، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان،


(١) ليست في (م).
(٢) صحيح مسلم (٣٠٥) (٨٣٩) (١/ ٥٧٤).
(٣) شرح معاني الآثار (١٨٦٣) (١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>