للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وسهل بن أبي حثمة، وأبو هريرة، وأبو بكرة أجمعين) (١).

قلت: قال بعض المشايخ: إنما اختار علماؤنا هذه الكيفية لأنها أقل محذورًا مما سواها.

قلت: فيلزمهم تقديم رواية أبي داود على رواية الطحاوي بعين هذا الكلام لأنها أقل محذورًا منها. حيث لم تمش الطائفة الثانية شيئًا، والواقع في كتبهم عكس هذا، واللَّه أعلم.

(٣٩٦) (قوله: "والنبي شغل يوم الخندق" تقدم.

(٣٩٧) قوله: "لأن الخندق كانت بعد شرعية صلاة الخوف، فإن النبي صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي قبل الخندق"، هكذا ذكره الواقدي وابن إسحاق، وهكذا رواه غير واحد من أهل السير. لخصه ابن الحصار في "شرح الموطأ" فقال: ذات الرقاع هي غزوة نجد كانت في جمادي الأولى في صدر السنة الرابعة، فيها غزا رسول اللَّه نجدًا؛ يريد بني محارب فيما ذكره ابن إسحاق وغيره، وكانت غزاة (٢) الخندق بعد ذلك في شوال سنة خمس، وفي غزوة نجد نزلت صلاة الخوف بلا إشكال ولا اختلاف عند أهل السير في ذلك، وقد جاء في بعض الروايات نزول صلاة الخوف في غزوة نجد، انتهى بحروفه.

قلت: قال بعض مشايخنا: استشكل هذا بأن في حديث الخندق قبل نزول صلاة الخوف، رواه النسائي (٣)، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة (٤)،


(١) ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).
(٢) هنا انتهت الورقة (٥٥/ ب) من (م).
(٣) السنن الكبرى للنسائي (١٦٣٧) (٢/ ٢٤٤)، السنن الصغرى للنسائي (٦٦١) (٢/ ١٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٨١٤) (٧/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>