للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال: "ليعلموا أنه من السنة" النسائي (١). "فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة، وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق" وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي : "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ، ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم سلم سرًا في نفسه" رواه الشافعي (٢) في مسنده، ولا يخفى ما في هذه من خلاف المذهب، فاللَّه أعلم.

(٤٣١) قوله: "وإن دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن".

قلت: مما جاءت به السنة، ما أخرج مسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥)، عن عوف بن مالك، أنه صلى مع رسول اللَّه على (جنازة) (٦)، فحفظ من دعائه (٧): "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، و (٨) عذاب النار". قال عوف: حتى تمنيتُ أن أكون ذلك الميت. وعن إبراهيم الأشهل عن أبيه قال: "كان رسول اللَّه إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا". رواه


(١) سنن النسائي (١٩٨٧، ١٩٨٨) (٤/ ٧٤).
(٢) مسند الشافعي (١/ ٣٥٩) ط بولاق، مسند الشافعي ترتيب السندي (٥٨١) (١/ ٢١٠).
(٣) صحيح مسلم (٨٥) (٩٦٣) (٢/ ٦٦٢).
(٤) سنن الترمذي (١٠٢٥) (٣/ ٣٣٦).
(٥) سنن النسائي (٦٢) (١/ ٥١)، (١٩٨٤) (٤/ ٧٣).
(٦) في (م) جنائزه.
(٧) هنا انتهت الورقة (٦١/ أ) من (م).
(٨) فى (م) من.

<<  <  ج: ص:  >  >>