للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطبراني (١) من وجه آخر. قلت: ليس هذا من حديث الباب في شيء بل هو معارض له، فإن حديث الباب أن شهداء أحد ماتوا عطاشًا والكأس يدار عليهم فامتنعوا من الشرب خوفًا على نقصان درجة الشهادة، وقصة اليرموك فيها أنهم طلبوا الشرب ولكن آثر بعضهم بعضا. ولو استدل بما رواه مالك في "الموطأ" (٢) عن ابن عمر قال: "عاش عمر ثلاثًا بعد أن طعن، ثم مات فغسل وكفن" وأخرجه عبد الرزاق (٣) بلفظ: "كان عمر خير شهيد، فغسل، وكفن، وصلي عليه، لأنه عاش بعد طعنته" وما رواه عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج، قال: "سألنا سليمان بن موسى كيف الصلاة على الشهيد عندهم؟ قال: كهيئتها على غيره، وسألنا عن دفن الشهيد، فقال: أما إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما هو، لا نغسله، ولا نكفنه، ولا نحنطه، (وأما إذا انقلبنا به وبه رمق فإنا نغسله ونكفنه ونحنطه) (٥)، وجدنا الناس على ذلك، وكان عليه من مضى قبلنا من الناس" انتهى. لكان كافيا والله أعلم.

(٤٥٢) قوله: "لما روى أن سعد بن الربيع أصيب يوم أحد، فأوصى الأنصار، فقال: لا عذر لكم إن قتل رسول الله وفيكم عين تطرف، ومات ولم يغسل". أخرجه مالك في الموطأ (٦)، عن يحيى بن سعيد، قال: لما كان يوم أحد فذكره، وهو حديث منقطع السند قال ابن عبد البر: لا أعلمه إلا عند أهل السير، وهو عندهم معلوم مشهور وذكر قول ابن إسحاق فيه، ولفظه لفظ الكتاب. ولفظ مالك: "لا عذر لهم إن قتل رسول الله وواحد منهم حي". قلت: رواه


(١) المعجم الكبير للطبراني (٣٣٤٢) (٣/ ٢٥٩).
(٢) موطأ مالك ت الأعظمي (١٦٨٣) (٣/ ٦٥٩).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٦٦٤٥) (٣/ ٥٤٤).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٦٦٤٣) (٣/ ٥٤٣)، (٩٥٨٩) (٥/ ٢٧٤).
(٥) ليس في (م).
(٦) موطأ مالك، ت الأعظمي (١٦٩١/ ٤٥٤) (٣/ ٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>