للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".

وعن أبي سعيد مثله، متفق عليه (١). وعن علي قال: قال رسول الله : "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وفي لفظ: "وليس فيما دون مائتين زكاة" رواه أحمد (٥)، والنسائي (٦)، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني (٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "ليس في أقل من خمس زود (٨) شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي : "ليس فيما دون المائتين زكاة" رواه الطبراني في الصغير (٩)، والأوسط (١٠). وأخرج عبد الرزاق (١١)، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.


(١) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، (١٤٥٩) (٢/ ١١٩)، (١٤٨٤) (٢/ ١٢٦) صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٤).
(٢) مسند أحمد (٩٨٤) (٢/ ٢٨٢)، (١٠٩٧) (٢/ ٣٣٤)، (١٢٤٣) (٢/ ٤٠١).
(٣) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).
(٤) سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).
(٥) مسند أحمد (٩١٣) (٢/ ٢٤١).
(٦) سنن النسائي (٢٤٧٨) (٥/ ٣٧).
(٧) سنن الدارقطني (١٩٠٢) (٢/ ٤٧٣).
(٨) هنا انتهت الورقة (٦٨/ب) من (م).
(٩) المعجم الصغير للطبراني (١١٣٦) (٢/ ٢٦٢).
(١٠) المعجم الأوسط (٩٤٦٤) (٩/ ١٧٧).
(١١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧٠٨٥) (٤/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>