للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٥٦) قوله: "وكذلك ورد في سائر النصب".

قلت: تقدم بعضها وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى.

(٤٥٧) قوله: "في الدَّيْنِ حائل بينه وبين الجنة".

قلت: يشير إلى ما روى ابن أبي شيبة (١)، والحاكم (٢)، عن محمد بن عبد الله بن جحش، "سألت رسول الله ما الشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه" ولفظ "ابن أبي شيبة: "أن رجلًا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارَّني به جبريل آنفا". وأخرج عن أبي قتادة مرفوعًا بنحو منه إلا أنه قال: "قال لي جبريل " وأخرج ابن أبي شيبة (٣) عن عثمان : "أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم" وقال ابن قدامة في المغني، روى أصحاب مالك، عن عمير بن عمران، عن شجاع عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي قال: "إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه".

قوله: "لأن الأخذ كان للإمام، وعثمان فوضه إلى الملاك".

وفي مصنف ابن أبي شيبة (٤)، خلافه، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، قال: "كانت الصدقة تدفع إلى النبي ، ومن أمر به، وإلي أبي بكر، ومن أمر به، وإلي عمر، ومن أمر به، وإلى عثمان، ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٠١٩) (٣/ ٤٩).
(٢) المستدرك على الصحيحين (٢٢١٢) (٢/ ٢٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٥٥) (٢/ ٤١٤).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٩٥) (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>