للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رأى أنه يدفعها إليهم: يعنى الأمراء ومنهم من رأى أن يقسمها هو".

(٤٥٨) حديث: "المرء أحق بكسبه".

رواه سعيد بن منصور (١)، عن الحسن، عن النبي أنه قال: "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس أجمعين" ومرسل الحسن عندنا مقبول.

(٤٥٩) حديث: "ابدأ بنفسك".

مسلم (٢)، عن جابر أن النبي ، قال لرجل من بني عذرة: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك".

(٤٦٠) حديث: "جابر ليس في مال المكاتب زكاة".

أخرجه الدارقطني (٣)، والبيهقي (٤) مرفوعًا من حديثه، وفيه ضعيف ومدلس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر، وقد رواه ابن أبي شيبة (٥)، كذلك من حديثه، ومن حديث ابن عمر، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري، قال: "أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها".

(٤٦١) حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

عن علي قال: قال رسول اللَّه : "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها (خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتي يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها) (٦) نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك،


(١) سنن الدارقطني (٤٥٦٨) (٥/ ٤٢٢).
(٢) صحيح مسلم (٤١) (٩٩٧) (٢/ ٦٩٢).
(٣) سنن الدارقطني (١٩٦٠) (٢/ ٥٠٢).
(٤) سنن الصغير للبيهقي (١٢٢٢) (٢/ ٦٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٥٢) (٤/ ١٨٣).
(٥) مصنف ابن أبى شيبة (١٠٢٣٢) (٢/ ٣٨٨).
(٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>