للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود (١)، وأحمد (٢) والبيهقي (٣) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب بلوغ المرام: هو حديث حسن، وقد اختلف في رفعه. وقال في تخريجه لأحاديث الرافعي: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة والله أعلم.

(وروى البيهقي عن أبي بكر (٤)، وعلي (٥)، وعائشة (٦)، مثل ما روى عن ابن عمر (٧)، قال: والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، وتعقبه حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر بحديث علىٍّ المتقدم) (٨).

عن أنس رفعه: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" أخرجه الدارقطني (٩)، وفيه حسان بن سياه ضعيف تفرد به عن ثابت. ورواه ابن ماجه (١٠)، والدارقطني (١١)،


= (ففيها) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(١) سنن أبي داود (١٥٧٣) (٢/ ١٠٠).
(٢) مسند أحمد (١٢٦٥) (٢/ ٤١٥).
(٣) السنن الصغير للبيهقي (١١٩٨) (٢/ ٥٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٢٧٣) (٤/ ١٦٠).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٨) (٤/ ١٧٤)، (٧٣٥٤) (٤/ ١٨٣).
(٥) السنن الصغير للبيهقي (١١٩٨) (٢/ ٥٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٢٧٣) (٤/ ١٦٠).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٧) (٤/ ١٧٣).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٩: ٧٣٢٣) (٤/ ١٧٤)، (٧٣٥٦) (٤/ ١٨٤).
(٨) قال المصنف قاسم في الحاشية: (قوله روى البيهقي يتلو قوله والله أعلم).
قلت (المحقق): قدمنا هذه الفقرة على التي تليها استرشادًا بما أراده المصنف من حاشيته. والله أعلم.
(٩) سنن الدارقطني (١٨٩١) (٢/ ٤٦٩).
(١٠) سنن ابن ماجه (١٧٩٢) (١/ ٥٧١).
(١١) سنن الدارقطني (١٨٨٩) (٢/ ٤٦٩)، (١٨٩٣) (٢/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>