للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية للبخاري (١) أن إمرأة من جهينة، وفيه: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ فاقضوا اللَّه، فهو أحق بالوفاء.

وأخرجه ابن ماجه (٢)، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، "أنه كان ردف النبي غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإنه لو كان على أبيك دين قضيته" وأخرجه الشافعي (٣)، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن النبي ، وفيه: "فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه".

(٤٧٩) باب زكاة السوائم.

(٤٨٠) قوله: "لأن الشرع ورد باسم الغنم.

يأتي في بابه.

(٤٨١) حديث: "خمس من الإبل السائمة زكاة" تقدم.

(٤٨٢) قوله: "وعليه يحمل المطلق".

يعني ما ورد بدون لفظ السوم كما تقدم من حديث جابر، وأبي سعيد.

(٤٨٣) قوله: "وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه ".


= صحيح مسلم (٤٠٧) (١٣٣٤)، سنن أبي داود (١٨٠٩) (٢/ ١٦١)، سنن الترمذي (٩٢٨) (٣/ ٢٥٨)، سنن النسائي (٢٦٤٠) (٥/ ١١٨)، (٥٣٩٣) (٨/ ٢٢٩)، سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١)، مسند أحمد (١٨١٨) (٣/ ٣٢٤)، (١٨٢٢) (٣/ ٣٢٦).
(١) صحيح البخاري (١٨٥٢) (٣/ ١٨).
(٢) سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١).
(٣) مسند الشافعي (٩٢٨) (٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>