للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منها كتاب الصديق عن ثمامة أن أنسًا حدثه: "أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة (١) الصدقة التي فرض رسول اللَّه على المسلمين (والتي أمر اللَّه بها) (٢) رسوله. فمن سألها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سأل فوقه، فلا (يعطه) (٣): في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم في كل خمس زود شاة، وإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيهما بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت ستة فلا شيء إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتًا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل … الحديث" أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤) ومنها كتاب عمر بن الخطاب ، أخرجه أبو داود (٥)، والترمذى (٦)، وابن ماجه (٧)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة" فذكره على وفاق ما تقدم، زاد ابن ماجه بعد قوله "وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فإبن لبون ذكر". ومنها كتاب عمرو بن حزم


(١) هنا انتهت الورقة (٧٠/ ب) من (م).
(٢) في (م) (والتي أمر بها).
(٣) في (م) (يعطيه) وهذا خطأ نحوي والصواب المثبت.
(٤) صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).
(٥) سنن أبي داود (١٥٦٨) (٢/ ٩٨).
(٦) سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).
(٧) سنن ابن ماجه (١٧٩٨) (١/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>