للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه النسائي (١) في الديات، وأبو داود في مراسيله (٢)، والطبراني في الكبير (٣)، وصححه أحمد "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" وساق وفاق ما تقدم.

(٤٨٤) قوله: "ثم في الخمس شاة كالأول (إلخ) (٤). وهو مذهب علي، وابن مسعود، وهكذا كتب رسول اللَّه في كتاب الصدقات لأبي بكر ، وقال في كتاب عمرو بن حزم: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيها الغنم فى كل خمس زود شاة".

قلت: أما أنه مذهب علي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥)، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، قال: "إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة" وهذا إسناد حسن إلا أنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق. وأما ابن مسعود فقد رواه الطحاوي في المشكل (٦)، وأحكام القرآن (٧)، ومعاني الآثار (٨) "إذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففرائض الإبل". وعلل بالانقطاع عن مكانين وضعف خصيف الجزري.

قلت: قد روى من طريق أخرى أخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (٩)


(١) سنن النسائي (٤٨٥٣) (٨/ ٥٧)، (٤٨٥٧) (٨/ ٦٠).
(٢) المراسيل لأبي داود (٢٥٧) (١/ ٢١١).
(٣) لم أجده.
(٤) في (م) إلى آخره.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩٨٨٧) (٢/ ٣٥٨)، (٩٩٠٥) (٢/ ٣٦٠).
(٦) شرح معاني الآثار (٧٣٧٤) (٤/ ٣٧٧).
(٧) أحكام القرآن للطحاوي (٦٢٠) (١/ ٣٠٤).
(٨) شرح معاني الآثار (٧٣٧٤) (٤/ ٣٧٧).
(٩) الآثار لأبي يوسف (٤٢٣) (١/ ٨٥)، (٤٢٧) (١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>