للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود، فساق مثله.

وأما أنه كذلك في كتاب أبي بكر.

قلت: قد روي في كتاب أبي بكر خلافه، وكذلك في كتاب عمر، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم، فأما كتاب أبي بكر، ففي رواية البخاري (١)، وأحمد (٢)، والنسائي (٣)، وأبي داود (٤)، عن أنس كما قدمنا، وفيه: "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة … الحديث". وأما كتاب عمر بن الخطاب فرواه أبو يعلى (٥)، عن نافع: "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء … الحديث" وفيه: "ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون". وبعض من تكلم على أحاديث الهداية يجعل كتاب عمر ما في رواية أبي داود (٦)، والترمذي (٧)، وأحمد (٨)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، (٩) قال: "كان رسول اللَّه قد كتب الصدقة، ولم يخرجها لعماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفى، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته" فذكر الحديث، وفيه: "فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل


(١) صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).
(٢) مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).
(٣) سنن النسائي (٢٤٤٧) (٥/ ١٨).
(٤) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).
(٥) مسند أبي يعلى (٥٤٧٠) (٩/ ٣٥٩).
(٦) سنن أبي داود (١٥٦٨) (٢/ ٩٨).
(٧) سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).
(٨) مسند أحمد (٤٦٣٣) (٨/ ٢٥٦).
(٩) هنا انتهت الورقة (٧١/ أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>