للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار". وفي الباب: ما روى الدارقطني (١) عن معاذ: "أن النبي أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا وفيه: "فإذا كانت الورق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا، حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا" وفيه ضعف. وتقدم حديث علي بمعناه.

(٥٠٧) قوله: "والأصل في ذلك ما روي أن الدراهم كانت مختلفة على عهد عمر ، بعضها اثني عشر قيراطًا، وبعضها عشرة قراريط، وبعضها عشرون قيراطًا، وكان الناس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر الصحابة ، فقال بعضهم: خذ من كل نوع، فأخذ من كل درهم ثلاثة ثلاثة، فبلغ أربعة عشر قيراطًا فجعله درهمًا، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطًا، وذلك سبعة مثاقيل؛ لأن المثقال عشرون قيراطًا". نقل خلاف هذا، ذكر ابن سعد (٢)، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: "ضرب عبد الملك الدراهم، والدنانير سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها" قال: وحدثنا خالد بن أبي هلال، عن أبيه، قال: "كانت العشرة وزن سبعة" وقال (أبو عبيد) (٣) في كتاب "الأموال (٤) ": كانت الدراهم قبل الإسلام كبارًا وصغارًا، فلما جاء الإسلام، وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يزكونها من النوعين، فنظروا إلى الدرهم الكبير، فإذا هو ثمانية (دوانيق) (٥)، وإلى الدرهم الصغير، فإذا هو أربعة دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير، فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها


(١) سنن الدارقطني (١٩٠٣) (٢/ ٤٧٤).
(٢) الطبقات الكبرى (٥/ ١٧٧) ترجمة عبد الملك بن مروان.
(٣) في (م) (أبو داود).
(٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٦٢٤) (١/ ٦٢٦).
(٥) في (م) (دوانق).

<<  <  ج: ص:  >  >>