للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في أباد الدهر لا يزيد ولا ينقص، فوجدوها عشرة من الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة أن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وإن عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول اللَّه في الصدقة، فمضت عليه السنة، واجتمعت عليه الأمة، والناس في زكاتهم بحمد اللَّه على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنه، وكذلك في البياعات والديات على أهل الورق. انتهى.

وقد أطال شيخنا قي تقرير هذا المحل، وحاصل كلامه، أنه يعتبر النصاب أن تكون العشرة وزن خمسة فما ينقص عن ما يكون العشرة (١) منه وزن خمسة، فإنها تقيد بها أو تزيد عليها، فكذلك والذي يكشف ذلك الإشكال أن (الدرهم) (٢) يقال بالاشتراك على الصنجة، وعلى ما يوزن بها من الفضة، وإن الذي وقع التقدير به في الزكاة، والمهر، ونصاب السرقة، والديات هو الصنجة، والصنجة لم تتغير، ولم يكن في زمانه من الدراهم الفضة ما هو بوزن الصنجة كما هو في ديارنا اليوم، فلما أراد عبد الملك، أو غيره ضربها على سكة المسلمين، فعل ما ذكره أبو عبيد، ألا يرى إلى قوله: وأنه موافق لسنة رسول اللَّه في الصدقة، ولو كانت سنته الصغار لما وافق، وأما قول أبي عبيد وكانوا يزكون من النوعين، فيعني إذا بلغ الوزن المأمور به لا أنهم كانوا يزكون من عدده الذي هو وزن خمسة أو وزن أربعة، أو ثمانية واللَّه سبحانه أعلم.

تنبيه:

لم يذكر المصنف في زكاة العروض شيئًا من السنة، وفيه ما رواه أبو داود (٣)،


(١) هنا انتهت الورقة (٧٥/ أ) عن (م).
(٢) في (م) (الدراهم) جمعًا.
(٣) سنن أبي داود (١٥٦٢) (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>