للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني (١)، والطبراني (٢)، عن سمرة: "أن النبي كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع". وفي إسناده جهالة، لكن سكت عليه أبو داود، وروى الدارقطني (٣)، والحاكم (٤)، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن (عمران بن أبي أويس) (٥)، (عن مالك بن أوس بن الحدثان،) (٦) عن أبي ذر، رفعه: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن دفع دراهم، أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللَّه، فهو كنز يكون به يوم القيامة" قال حافظ العصر: وهذا إسناد لا بأس به. ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب، ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في الغريب: رواه بالزاي المعجمة. وروى عبد الرزاق (٧) بإسناد صحيح، عن ابن عمر، أنه كان يقول: "في كل مال يدار من عبيد، أو دواب، أو بز للتجارة الزكاة" وللشافعي (٨) وأحمد (٩)، وابن أبي شيبة (١٠)، وعبد الرزاق (١١)، والدارقطني (١٢) من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه، "أن عمر قال له: قومه، يعني: الأدم، والجعاب،


(١) سنن الدارقطني (٢٠٢٧) (٣/ ٣٩).
(٢) المعجم الكبير للطبراني (٧٠٢٩) (٧/ ٢٥٣).
(٣) سنن الدارقطني (١٩٣٢) (٢/ ٤٨٨).
(٤) المستدرك على الصحيحين (١٤٣١) (١/ ٥٤٥).
(٥) الصواب (عمران بن أبي أنس).
(٦) سقطت من الأصل و (م) وما أثبتناه من سنن الدارقطني ومستدرك الحاكم.
(٧) مصنف عبد الرزاق (٧١٠٣) (٤/ ٩٧).
(٨) مسند الشافعي ترتيب سنجر (٧١٠) (٢/ ١٥٢).
(٩) رواه أحمد كما في التلخيص الحبير (٢/ ٣٩٢).
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٥٦، ١٠٤٥٧) (٢/ ٤٠٦).
(١١) مصنف عبد الرزاق (٧٠٩٩) (٤/ ٩٦).
(١٢) سنن الدارقطني (٢٠١٨) (٣/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>