للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له سلبة (١)، فحمى له ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله من عشور نحله فأحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء" أحمد روى له البخاري، وقال أبو حاتم: ثقة، وموسى وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأخرج له الشيخان محتجين به. وعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده تقدم في الذي قبله. ورواه النسائي (٢) من حديث عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب كذلك. وعمرو بن الحارث أحد الأعلام، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وجماعة، احتج به الشيخان، وروى له بقية الجماعة. قال الدارقطني: يروي عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلًا.

قلت: المرسل أخرجه ابن أبي شيبة (٣)، ثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: "أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب، أن أهل العسل منعونا ما كان يعطون من كان قبلنا، فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه فاحم لهم، وإلا فلا تحميها لهم". وأراد الدارقطني إعلاله بذلك من جهة أن المرسل أتقن من المسند، لكن عبد الرحمن بن الحارث، قال ابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعبد اللَّه بن لهيعة مختلف فيه، وقد تابعهما من علمت أسامة بن زيد، وموسى بن أعين، وعمرو بن الحارث المصري، وكل واحد منهما لو انفرد قبل علي أن المرسل عندنا حجة. وأخرج ابن ماجه (٤)، ثنا


(١) هنا انتهت الورقة (٧٦/ ب) من (م).
(٢) سنن النسائي (٢٤٩٩) (٥/ ٤٦).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥١) (٢/ ٣٧٣).
(٤) سنن ابن ماجه (١٨٢٣) (١/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>