للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيَّارة المُتَّقِي، قال: قلت: "يا رسول اللَّه إن لي نحلًا، قال: أدِ العشر، قلت: يا رسول اللَّه احمها لي، فحماها لي". ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (١)، وأحمد في المسند (٢)، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد احتج به الشيخان، وعلي بن محمد هو الوشاء، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه، ومحله الصدق، وكيع بن الجراح، أحد الأئمة الأعلام، روى له الجماعة، سعيد بن عبد العزيز فقيه أهل الشام ومفتيهم، قال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال أحمد: هو والأوزاعي عندي سواء، وسليمان بن موسى أثنى عليه عطاء بن أبي رباح، وقال: هو سيد أهل الشام، وقال الزهري: هو أحفظ من مكحول، وثقه دحيم، وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت منه، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: تفرد بأحاديث، وهو عندي ثبت صدوق، وقال العلائي لم يدرك أبا سيارة المتقي، قال البيهقي: (هذا) (٣) أصح ما روى في وجوب العشر في العسل، وهو منقطع، وقال البخاري: مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح.

قلت: يعني على طريقه وإلا فلا ينكر الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده على الإبهام، كيف وقد صرح بأنه عبد اللَّه بن عمرو، ورواه الطبراني في معجمه (٤)، فقال: (إن بني سيارة)، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: صوابه شبابة بالمعجمة، وموحدتين بطن من فهم، كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه عن نحل


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٠) (٢/ ٣٧٣).
(٢) مسند أحمد (١٨٠٦٩) (٢٩/ ٦١٠).
(٣) في (م) (هو).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (٦٣٩٣) (٧/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>