للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم.

قلت: في بعض ألفاظ أبي داود (١) رفع هذا. أعني: "من كل عشر قرب قربة" في الحديث (٢) المتقدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول اللَّه : "في العسل العشر، في كل عشر قرب قربة، وليس فيما دون ذلك شيء" رواه الطبراني في الأوسط (٣). ورواه الترمذي (٤) باختصار، قال: في إسناده مقال، ولا يصح.

قلت: وفي إسناده صدقة بن عبد اللَّه السمين، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وأنكر عليه القدر فقط، وقال دحيم: ثقة، وقد تابعه طلحة بن زيد، عن موسى بن (يسار) (٥) ذكره المروزي، ونقل عن أحمد تضعيفه، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو عن نافع، عن النبي ، وعن سعد بن أبي ذباب الدوسي، أنه قال: "يا قوم أدوا زكاة العسل، فإنه لا خير في مال لا تؤدي زكاته، قالوا: كم ترى؟ قال: العشر، قال: فأخذت منهم فأتيت به عمر، فباعه وجعله في صدقات المسلمين" رواه الشافعي (٦)، والبزار (٧)، والطبراني في الكبير (٨)، والبيقهي (٩)، وفيه منير بن عبد اللَّه ضعيف. ولشيخنا في كلام الشافعي في هذا بحث شريف يطالع من شرحه على الهداية. واللَّه الموفق.


(١) سنن أبي داود (١٦٠١) (٢/ ١٠٩).
(٢) هنا انتهت الورقة (٧٧/ أ) من (م).
(٣) المعجم الأوسط (٤٣٧٥) (٤/ ٣٣٩).
(٤) سنن الترمذي (٦٢٩) (٣/ ١٥).
(٥) في (م) (بشَّار).
(٦) مسند الشافعي (٧٤٠) (٢/ ١٦٤).
(٧) كشف الأستار (٨٧٨) (١/ ٤١٦).
(٨) المعجم الكبير للطبراني (٥٤٥٨) (٦/ ٤٣).
(٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٦٢) (٤/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>