للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥١٤) قوله: "لأن عمر كان يأخذ الخمس من العنبر".

قد أخرج أبو (عبيد) (١) فى "الأموال (٢) " عنه بخلافه، عن يعلي بن أمية، قال: "كتب إليّ عمر أن خذ من العنبر العشر" وفيه ضعف. وأخرج أبو عبيد في "الأموال" (٣)، وابن أبي شيبة (٤) بسند صحيح، عن ابن عباس: "أنه لا شيء فيه" وعلقه البخاري (٥) مجزومًا به. وأخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن طاووس، سأل إبراهيم بن سعد، ابن عباس عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه (٧) الخمس".

وأخرج (٨) عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه".

وأخرج (٩)، عن عمر بن عبد العزيز، والحسن أنهما قالا: "فيه الخمس".

(٥١٥) قوله: "وسئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: هو شيء يلقيه البحر، ولا شيء فيه".

ابن أبي شيبة (١٠)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو (عن أذينة) (١١) عن


(١) في (م) (عبيدة).
(٢) الأموال للقاسم بن سلام (٨٩٥) (١/ ٤٣٦).
(٣) الأموال لأبي عبيد (٨٩٥) (١/ ٤٣٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٨) (٢/ ٣٧٤).
(٥) البخاري معلقًا (٢/ ١٢٩).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٤، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤).
(٧) هنا انتهت الورقة (٧٧/ ب) من (م).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٠، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٢، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤).
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) (٢/ ٣٧٤).
(١١) ليست في الأصل ولا (م) وقد أثبتناها من مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢) (١٠١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>