للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس (قال: "ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر" (١) أبو عبيدة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس) (٢): "ليس في العنبر خمس". وقد تقدم.

فائدة:

روى ابن عدي (٣) من طريق ضعيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا زكاة في حجر". وأخرجه ابن أبي شيبة (٤)، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح.

قولهم: باب العاشر:

(٥١٦) قوله: روي أن عمر لما نصب العشار قال لهم: خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر، ومما يمر به الذمي نصف العشر، قالوا: فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر".

أبو عبيد في الأموال (٥)، عن زياد بن حدير، قال: "بعثني عمر مصدقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر" وروى عبد الرزاق (٦)، عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك، على (الأبلة) (٧)، فأخرج لي كتابًا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعًا عن أنس بن مالك، قال: "فرض محمد في أموال


(١) وقد وهم قاسم فأدخل حديث في حديث وهما المتقدم والتالي من مصنف ابن أبي شيبة أيضًا (٣/ ١٤٢) (١٠١٥٣).
(٢) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ابن عباس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.
(٣) الكامل لابن عدي (١١٩٤) (٦/ ٤٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٧: ١٠٠٧١) (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٥) الأموال لأبي عبيد (١٦٤٥) (١/ ٦٣٦).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٠١١٢: ١٠١١٤) (٦/ ٩٥).
(٧) في (م) رسمها (الأبكة).

<<  <  ج: ص:  >  >>