للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتصدقي به عليَّ وعلى ولدي، فأنا له موضع. فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله ، فذهبت، وساق نحوه، وفيه: فقال النبي : تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع … الحديث" وهذا ظاهر في صحة الحمل. بل مبين للأول، وقال شيخنا في الجواب، و (قولها) (١): "هل يجزيء" وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالبًا إلا في الواجب، لكن كان في ألفاظهم لما هو أعم من النقل، لأنه لغة الكفاية، فالمعنى هل يكفي التصدق عليه؟ في تحقيق مسمى الصدقة، وتحقيق مقصودها من التقرب الى الله تعالى.

قلت: وهذا المعنى جاء مصرحًا به في رواية البزار (٢)، بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن مسعود، قال: "قام رسول الله بين النساء، والرجال، فحض الرجال على الصدقة ثم أقبل على النساء فحثهن على الصدقة، فبعثت إليه زينب امرأة عبد الله بلالًا، فقالت: اقرأ على رسول الله من امرأة من المهاجرين السلام، ولا تبين له، وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنوا أخيها أن تجعل صدقتها فيهم، فأتى بلال النبي ، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة".

(٥٢٩) حديث: "يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس".

وفي معناه ما أخرجه مسلم (٣)، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، قال: "اجتمع أبي، ربيعة، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين،


(١) في (م) (قولنا).
(٢) رواه البزار كما في مجمع الزوائد (٤٦٥٣) (٣/ ١١٧).
(٣) صحيح مسلم (١٦٧) (١٠٧٢) (٢/ ٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>