للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لي) (١)، وللفضل بن عباس إلى رسول الله فأمرهما (٢)، على هذه الصدقة، فأصابا منها ما يصيب الناس، فانطلقنا إلى رسول الله ، قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله جئنا لتأمرنا على هذه الصدقات، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي (مَحْمِية) (٣) بن جزء رجلًا من بني أسد كان رسول الله يستعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فأتياه، فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا". وفي لفظ لأحمد (٤) ومسلم (٥): "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". وأخرجه الطبراني في الكبير (٦) بلفظ: "لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم، أو يكفيكم". وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، ثنا وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: "كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس".


(١) ليست في (م).
(٢) هنا انتهت الورقة (٧٩ / ب).
(٣) في (م) (محمئة) (بالهمز) والصواب بياء كما في الأصل.
وهو محمية بن جزء بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغر الزبيدي.
قال الكلبي: هو حليف بني جمح وقيل: حليف بني سهم.
قال أبو نعيم: هو عم عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وكان قديم الإسلام وهو من مهاجرة الحبشة وتأخر عوده منها وأول مشاهده المريسيع. واستعمله النبي على الأخماس. (أسد الغابة ١/ ٩٩٤).
(٤) مسند أحمد (١٧٥١٨) (٢٩/ ٥٩).
(٥) صحيح مسلم (١٦٨) (١٠٧٢) (٢/ ٧٥٢).
(٦) المعجم الكبير للطبراني (١٠٧) (٧/ ٥٠).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧١٤) (٢/ ٤٢٩)، (٣٣٣١٧) (٦/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>