للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيحة عند عبد الرزاق (١) بلفظ "بين اثنين" وعند الطحاوي (٢)، وغيره: "أدوا زكاة الفطر صاعًا من شعير أو نصف صاع من بر، أو قال من قمح عن كل إنسان … الحديث". فهذا يقتضي أن من صحف إنما صحف لفظ "اثنين" جعلها "رأسًا".

(٥٣٧) حديث: "ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".

وروى الجماعة (٣)، عنه: "فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان (٤) صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين". وفي لفظ لهما (٥) عنه: "أن النبي أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر". وفي معناه حديث ابن عباس أول الباب. وأخرج الحاكم (٦)، وصححه، عن ابن عباس: "أن النبي أمر صارخًا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر، ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير، أو تمر". وأخرجه البزار (٧)، من حديث الحسن، عن ابن عباس، وفيه: "من أتى بدقيق قبل منه، ومن أتى بسويق قبل منه". وأخرجه


(١) مصنف عبد الرزاق (٥٧٨٥) (٣/ ٣١٨).
(٢) شرح معاني الآثار (٣١٣٣) (٢/ ٤٦).
(٣) صحيح البخاري (١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥١٢) (٢/ ١٣٠)، صحيح مسلم (١٢، ١٣، ١٤، ١٦) (٩٨٤) (٦٧٧، ٦٧٨)، سنن أبي داود (١٦١٣، ١٦١٤) (٢/ ١١٢)، سنن الترمذي (٦٧٥، ٦٧٦) (٣/ ٥٢)، سنن النسائي (٢٥٠٠: ٢٥٠٥) (٥/ ٤٦)، سنن ابن ماجه (١٨٢٥، ١٨٢٦) (١/ ٥٨٤).
(٤) هنا انتهت الورقة (٨٠/ ب) من (م).
(٥) صحيح البخاري (، ١٥٠٧) (٢/ ١٣١)، صحيح مسلم (١٥) (٩٨٤) (٦٧٨).
(٦) المستدرك على الصحيحين (١٤٩٢) (١/ ٥٦٩).
(٧) كشف الأستار (٩٠٨) (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>