للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن خزيمة (١) من وجه آخر عنه بلفظ: "أمرنا رسول الله أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتًا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". ورواه الدارقطني (٢)، لكن قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه منكر. فالله أعلم.

(٥٣٨) حديث: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني".

الدَّارقُطْنِي (٣)، عن ابن عباس، أن النبي قال: "أدوا صدقة الفطر، عن كل صغير (أو) (٤) كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك .... الحديث". وضعف بزيد العمّى، بل عُدّ في الموضوعات من قبل سلام الطويل الراوي، عن زيد العمى، وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن ابن عمر: "أنه كان يؤدي عن مملوكه النصراني" وعن عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح مثله.

(٥٣٩) حديث: "أدوا عمن تمونون".

الدارقطني (٦)، والبيهقى (٧)، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون". والضحاك بن عثمان، قال فيه ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو داود، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن سعد:


(١) صحيح ابن خزيمة (٢٤١٥) (٤/ ٨٨).
(٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٩١) (٣/ ٧٣).
(٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١١٩) (٣/ ٨٤).
(٤) في الأصل (و) وقد (أثبتناه) من (م) لمناسبة السياق.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٧٤) (٢/ ٣٩٩).
(٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٧٨) (٣/ ٦٧).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي (٧٦٨٥) (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>