للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان ثبتًا، وقد أخرج له مسلم. ورواه الدَّارقُطْنِي (١) أيضًا من حديث علي، وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه الشافعي (٢)، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: "فرض رسول الله على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون، صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، وفيه انقطاع.

قلت: هو بين محمد وعلي . وروى الثوري في جامعه (٣)، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ، قال: "صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر، أو صاع من تمر" وعبد الأعلى، قال أحمد: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يروي أشياء لا يتابع عليها. وأخرج ابن أبي شيبة (٤)، عن حفص بن غياث، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر الحديث المتقدم وفيه: "وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول، ومماليك نسائه، إلا مكاتبين كانا له لم يكن يعطي عنهما".

(٥٤٠) قوله: "أما البر والشعير والتمر فلما روينا".

قلت: يشير إلى حديث عبد الله بن ثعلبة بن (صعير) (٥)، وحديث عبد الله بن عمر.

(٥٤١) قوله: "وأما الدقيق فلأنه مثل الحب … إلخ".


(١) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٧٧) (٣/ ٦٦).
(٢) مسند الشافعي ترتيب سنجر (٢٠٧٧) (٣/ ٦٦).
(٣) رواه الدَّارقُطْنِي في السنن من نفس الطريق (٢١٢٧) (٣/ ٨٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٤) (٢/ ٣٩٧).
(٥) في (م) (معير).

<<  <  ج: ص:  >  >>