للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتعالى أعلم. وعن علي قال: "وقف رسول الله ، فذكر الحديث"، وفيه: "ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا، فلما أصبح أتى قزح، فوقف عليه" أخرجه الترمذي (١) وصححه. وأعلم أن ظاهر عبارة المصنف أن موضع المبيت هو موضع الوقوف، وفي الأحاديث إشارة إلى خلافه، حيث قال جابر: "ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام" وقال علي: "فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه" وإذا كان كذلك فلا يتم له دليل على استحباب النزول بالمكان الذي عينه بدليل الوقوف، وما قيل أن عمر وقف هنا، قال المخرجون: لم نجده، قلت: أما التصريح بوقوف عمر على قزح فلم أره، لكن هو الظاهر لأنه موقف النبي على ما هو في حديث علي ، وهو موقف أبي بكر أيضًا على ما أخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن جبير بن الحويرث: أنه سمع أبا بكر وهو واقف على قزح، وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا" وقد روى البخاري (٣) عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى بجمع الصبح، ثم: وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، الحديث": رواه بقية الجماعة (٤) إلا مسلمًا. فيثبت ظاهر ما ذكر، إلا أن في التصريح عن أبي بكر غنى عنه، والله سبحانه أعلم.

(٦٧٠) حديث ابن مسعود عنه، قال: "ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس".


(١) سنن الترمذي (٨٨٥) (٣/ ٢٢٣).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٨٣) (٣/ ٢٤٦)، (١٥٣٢٥) (٣/ ٣٩٨).
(٣) صحيح البخاري (١٦٨٤) (٢/ ١٦٦).
(٤) سنن أبي داود (١٩٣٨) (٢/ ١٩٤) سنن الترمذي (٨٩٦) (٣/ ٢٣٣)، السنن الكبرى للنسائي (٤٠٤٠) (٤/ ١٧٥)، الصغرى (٣٠٤٧) (٥/ ٢٦٥)، سنن ابن ماجه (٣٠٢٢) (٢/ ١٠٠٦)، مسند أحمد (٢٠٠) (١/ ٣٢٩)، (٢٧٥) (١/ ٣٧٨)، (٢٩٥) (١/ ٣٩١)، (٣٥٨) (١/ ٤٢٩)، (٣٨٥) (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>