للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: فإذا الأفضل أن تكون بالمسجد الحرام؛ لما أن الصلاة فيه أفضل. (وقيل كانت زيارته البيت في أيام منى بعضها ليلًا وبعضها نهارًا) (١).

تتمة:

عن ابن عمر: "أن رسول الله رخص لرعاء الإبل أن يرموا بليل".

رواه البزار (٢)، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، مختلف فيه. وأخرجه الدارقطني (٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد "وأي ساعة شاؤوا من النهار" وفيه ضعف. ورواه ابن أبي شيبة (٤)، عن عطاء مرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مرفوعًا رواه الطبراني (٥)، وابن أبي شيبة في "مسنده" (٦) وفيه إسحاق بن عبد الله بن (أبي) (٧) فروة متروك.

(٦٨٣) حديث: " (ابن عباس) (٨) من قدم نسكًا على نسك فعليه دم". أخرج ابن أبي شيبة (٩)، عن ابن عباس، قال: "من قدم شيئًا من حجه، أو أخره، فليهرق لذلك دمًا". قال حافظ العصر: إسناده حسن. وأخرجه الطحاوي (١٠) من وجه آخر


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م) قد يدل ذلك على اعتماده على نسخه أخرى إلى جانب الأصل.
(٢) مسند البزار (٥٧٤٨) (٢/ ١٥٣).
(٣) سنن الدارقطني (٢٦٨٥) (٣/ ٣٢٩).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤١١٠) (٣/ ٢٧١).
(٥) المعجم الأوسط (٧٨٨١) (٨/ ٣٥)، المعجم الكبير (١١٣٧٩) (١/ ١٦٦).
(٦) إتحاف الخيرة المهرة (٦٠٠) (٣/ ٢٢٠).
(٧) ليست في الأصل ولا في (م) انظر ميزان الاعتدال (٤/ ١٨٥) الأعلام للزركلي (٨/ ٢٦٨)، (٣/ ١٥).
(٨) في الأصل و (م) (ابن مسعود) والصواب ما أثبتناه انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ٢٣٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٨٣٥).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٩٥٨) (٣/ ٣٦٢).
(١٠) شرح معاني الآثار (٤٠٨١) (٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>