للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قبل خروج الإمام، ثم قال، لأن النبي لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه، انتهى.

قلت: لم يذكر المخرجون تفصيل ذلك، وإنما ذكروا أن الخطبة يوم عرفة في حديث جابر عند مسلم (١)، ولم يذكروا هل فصل فيها بجلسة أم لا، ولم أقف عليه، ولا يبعد، فقد روى أبو داود (٢)، والطبراني (٣): "أنه (٤) كان قائما في الركابين في الخطبة" ولا يبعد الفصل بالجلوس. وفي مسند الشافعي (٥) من حديث جابر: "أنه خطب خطبتين في يوم عرفة" وأما أن النبي لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه فقال المخرجون: لم نجده صريحًا ومعناه يؤخذ من حديث جابر عند مسلم.

قلت: يا لله العجب حديث جابر صريح في معارضة ما ذكره المصنف، فكيف يكون شاهدًا له في لفظه؟ "حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن


(١) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).
(٢) سنن أبي داود (١٩١٧) (٢/ ١٨٩).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (١٣) (٨/ ١١).
(٤) هنا انتهت الورقة (١٠٠/ ب) من (م).
(٥) مسند الشافعي (٩٨٩) (٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>