للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللدارقطني (١) في كتاب عمرو بن حزم "وإن العمرة الحج الأصغر" لا يتم به المطلوب، والله أعلم.

قوله: "وهو الإحرام، والطواف، والسعي، ثم يحلق أو يقصر للتحليل، هكذا فعل في حجة الوداع" انتهى.

قلت: إن أراد بهكذا جميع ما ذكر، فلم يكن النبي حجة الوداع في عمرة مفردة، وبتقديرها فبماذا تحلل؟ على أنه سينص على أنه كان متمتعا، ومعه الهدي، وإن أراد الحلق أو التقصير، فكيف يتصور إذا إحلاله وقع بأحدهما لا غير في حجة الوداع، وبالجملة فلم أتحقق هذا الكلام، ولعله في عمرة القضاء، أو أراد الفعل والتقرير والله أعلم. وقد تقدم حديث أنس في حلقه رأسه في حجة الوداع. وفي البخاري (٢) عن جابر رفعه: "أحلوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، (وقصروا) (٣) " وعن ابن عمر: "لما قدم النبي ، قال: من كان منكم لم يهد فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر، وليحل … الحديث" متفق عليه (٤). وللبخاري (٥) عن ابن عباس: "لما قدم رسول الله أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين (٦) الصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا" وفي الصحيح (٧)، عن معاوية: أنه قصر عن النبي ؛ على المروة بمشقص".

(٧٠٠) قوله: "منقول عن عائشة".


(١) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٧٢٣) (٣/ ٣٤٧).
(٢) صحيح البخاري (١٥٦٨) (٢/ ٤٣).
(٣) في (م) (وليقصروا).
(٤) صحيح البخاري (١٦٩١) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (١٧٤) (١٢٢٧) (٢/ ٩٠١).
(٥) صحيح البخاري (١٧٣١) (٢/ ١٧٤).
(٦) هنا انتهت الورقة (١٠١ / ب) من (م).
(٧) صحيح البخاري (١٧٣٠) (٢/ ١٧٤)، صحيح مسلم (٢٠٩) (١٢٤٦) (٢/ ٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>