للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أبو حنيفة (١)، عن يزيد الرشك، عن معاذة عن عائشة، أنها قالت: "لا بأس بالعمرة أي السنة شئت، ما خلا خمس أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق" رواه ابن خسرو في المسند (٢)، ومحمد بن الحسن في الآثار (٣)، وأخرجه عبد الرزاق (٤) من طريق يزيد. وذكره المخرجون لأحاديث الهداية من رواية البيهقي (٥) وليست بمطابقة للدعوى إذ لفظها: "حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك". وفي المتفق عليه (٦)، عن ابن عباس: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم رسول الله وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله" وأخرج الدَّارقُطْنِي (٧)، من طريق أي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك أنه قال للنبي : "أخبرنا عن عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؛ فقال: للأبد".

(٧٠١) حديث: "أنه قطع التلبية لما استلم الحجر".

أخرجه الترمذي (٨) وصححه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي : "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر"، وعنه عن النبي قال: "يلبي


(١) انظر نصب الراية (٣/ ١٤٦)، الدراية (٥١٣) (٢/ ٤٧).
(٢) الكتاب مفقود.
(٣) الآثار لأبي يوسف (٥٣٢) (١/ ١١٣)، (٥٣٥) (١/ ١١٤).
(٤) لم أهتدِ إليه.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨٧٤١) (٤/ ٥٦٥).
(٦) صحيح البخاري (١٥٦٤) (٢/ ١٤٢)، صحيح مسلم (١٩٨) (٢/ ٩٠٩).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٧٠٩) (٣/ ٣٤٢).
(٨) سنن الترمذي (٩١٩) (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>