للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك، وساقه البيهقي (١) كذلك، ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدَّارقُطْنِي.

وأخرجه ابن عدي (٢)، فقال: قال إسماعيل مرة هكذا، ومرة عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، انتهى.

وفي الباب عن عائِشة أنها قالت: قال فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبيشٍ: يا رسُولِ اللَّه، إِنى لا أطهُرُ، أفأدعُ الصلاة، فقال رسُولُ اللهِ : "إِنما ذلِكِ عِرقٌ وليس بِالحيضةِ، فإِذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكِى الصلاة، فإِذا ذهب قدرُها فاغسِلى عنكِ الدم وتوضئِى لِكُل صلاةٍ حتى يجِئ ذلِك الوقتُ". أخرجاه (٣)، واللفظ للترمذي (٤)، وللبخاري (٥) من قول هشام قال أبي: وتوضئي … إلى آخره. ولا يتوهم أنه من كلام عروة، لما أن الترمذي جعله من المرفوع، وصححه، ولأنه على مشاكله الأول المنقول عن الرسول ولو كان من قوله لقال: تتوضأ … (إلخ) (٦).

وعن مَعْدان بنِ أبي طلحة (عن أبي الدرداءِ) (٧) أن النبي قاء فتوضأ. قال: فلقِيتُ ثوبان في مسجِدِ دِمشق فذكرتُ ذلِك لهُ فقال: أنا صببتُ لهُ وضُوءهُ. أخرجه


(١) السنن الكبرى للبيهقي (باب ٣٤١) (٣٥١٣) (٣٥١٥) (٢/ ٢٥٦)، (باب ١٥٤) (٦٨٧) (١/ ١٤٢).
(٢) الكامل لابن عدي (١/ ٢٩٧)، (٥/ ٢٨٩).
(٣) البخاري باب غسل الدم (٢٢٨) (١/ ٥٥)، باب الاستحاضة (٣٠٦) (١/ ٦٩)، مسلم باب المستحاضة (٣٣٣) (٣٣٤) (١/ ٢٦٢).
(٤) سنن الترمذي (باب المستحاضة) (١٢٥) (١/ ٢١٧).
(٥) البخاري باب غسل الدم (٢٢٨) (١/ ٥٥).
(٦) في (م) إلى آخره.
(٧) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>