للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن ماجه (١) والدارقطني (٢).

وحسنه المنذري وابن الصلاح، والنووي، وإن تكلم فيه غيرهم.

حديث: لا وضوء على من نام قائمًا.

البيهقي (٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا يجِبُ الوضوء على من نام جِالسًا أو قائمًا أو ساجدًا (٤) حتى يضع جنبه؛ فإِنهُ إِذا اضطجع استرخت مفاصِلُهُ". وقال: تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال ابن حبان: كان كثير الخطأ، ولا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات فكيف إذا خالفهم.

وقال ابن عدي: لين ومع لينه يُكتب حديثه وقد تابعه مهدي بن هلال، وأسند عن مهدي قال: قال رسول الله : "ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض".

قلت: قال الترمذي في الدالاني: صدوق لكنه يهم في الشيء.

وقال أحمد وابن معين والنسائي: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم.

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، وقد توبع كما أخرجه ابن عدي. وله متابع آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه الحسن بن أبي الحسن، قال ابن عدي: له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب، ورواه أيضًا أبو يعلى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره من جهته: رجاله موثقون.

قوله لرواية عائشة أن (النبي) (٥) قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه


(١) سنن ابن ماجه (باب الوضوء من النوم) (٤٧٧) (١/ ١٦١).
(٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ٥٧) (٢)، (٥) (١/ ١٦٠).
(٣) السنن الكبرى، للبيهقي (باب ما ورد في نوم الساجد) (٦٠٩) (١/ ١٢١).
(٤) هنا انتهت الورقة (٧/أ) ش (م).
(٥) في (م) رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>