للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البزار (١) بسند كلهم ثقات وبين حالهم رجلًا رجلًا، ووافقه الشيخ تقي الدين في الإمام، ودفع ما توهمه بعضهم فيه من تفرد عبد الكريم الجزري، والله أعلم.

وفي الباب: عن حفصة زوج النبي أخرجه الدَّارقُطْنِي (٢)، وسنده جيد،

وعن أم سلمة، أخرجه الطبراني (٣)، وفيه يزيد بن سنان (الرهاوي) (٤)، مختلف فيه، قال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وثبته مروان بن معاوية.

(٢٦) قوله: قال ابن عباس: المراد باللمس الجماع.

(رواه سعيد بن منصور (٥) وغيره (٦) عنه) (٧) قوله: لقوله لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر.

عن طلقِ بن علِيٍّ، عن النبي ، أنه سُئلُ عن الرجُلٌ يمسُّ ذكرهُ في الصلاة؟ فقال: "هل هُو إِلا بُضعة مِنك؟ ". رواه أصحاب السنن (٨)، (إلا ابن ماجه،


(١) مسند البزار.
(٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة ما ينقض الوضوء) (٩) (١/ ١٣٦) (٢٠) (١/ ١٣٩).
(٣) المعجم الأوسط للطبراني (٣٨٠٥) (٤/ ١٣٦).
(٤) مثبتة من (م) وليست في الأصل.
(٥) سنن سعيد بن منصور الجزء الثاني (٤/ ١٢٦٣) (٤/ ١٢٦٥).
(٦) إتحاف الخيرة المهرة (كتاب الإيمان) (١/ ٣٤٧)، السنن الصغرى للبيهقي (٢٨٠٤) (٦/ ٤٥٠)، السنن الكبرى للبيهقي باب الوضوء من الملامسة (٦١٨)، (٦١٩) (١/ ١٢٤)، صحيح البخاري معلقًا بعد الحديث رقم (٥١٠٥) (٧/ ١١)، مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨١) (١/ ١٦٧)، عبد الرزاق (١٠٨٢٦)، (١٠٨٢٨) (٦/ ٢٧٧)، الأوسط لابن المنذر (١/ ١١٦).
(٧) ما بين المعقوفين ليس في (م).
(٨) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي في لمس القبل) (١٥)، (١٦) (١٧) (١٨) (١/ ١٤٩)، سنن النسائي باب ترك الوضوء من ذلك (١٦٥) (١/ ١٠١)، سنن الترمذي (٨٥) (١/ ٣١)، صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء) (١١٢٠) (٣/ ٤٠٣)، مسند أحمد (١٦٢٨٦) (٢٦/ ٢١٤)، (١٦٢٩٥) (٢٦/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>