للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨٠٣) حديث: "وكذلك كل ما يكال ويوزن، رواه مالك، ومحمد بن إسحاق الحنظلي".

أما أن مالكًا رواه (١)، فقد أخرج الدارقطني في سننه (٢)، عن المبارك بن مجاهد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله قال (٣): "لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن، أو يؤكل أو يشرب" قال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن مجاهد ووهم على مالك في رفعه وإنما هو قول سعيد بن المسيب، هذا ما رأيته منسوبًا إلى مالك وليس بظاهر في مراد المصنف، والله أعلم، وأما أن محمد بن إسحاق رواه.

(٨٠٤) حديث: "لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الصاعين بالثلاثة".

وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم (بالدرهمين) (٤)، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا".

رواه أحمد (٥)، والطبراني (٦) في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب، قال الهيثمي: مدلس، ولكنه ثقة.

(٨٠٥) حديث: "مثلًا بمثل، وفي بعض الروايات سواءً بسواء".

تقدما.


(١) موطأ مالك (٢/ ٦٣٥).
(٢) سنن الدارقطنى (٢٨٣٤) (٣/ ٤٠٠).
(٣) هنا انتهت الورقة (١١٣/ ب) من (م).
(٤) في (م) (بدرهمين) بغير (ال).
(٥) مسند أحمد (٥٨٥) (٠/ ١٢٥).
(٦) المعجم الكبير (١٣٩٠٦) (٣/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>