للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج مسلم (١)، عن أبي بكرة: "نهى رسول الله الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسأله رجل، فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت".

(وهو) (٢) في البخاري (٣) بدون سؤال الرجل.

قلت: ليس بشيء من هذه حديث الكتاب، وإنما هو ما أخرجه محمد في الأصل، عن أبي صالح، عن أبي سعيد: "أشهد أني سمعت رسول الله يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة هاءً وهاءً، فمن زاد فقد أربى" وهذه بمعناه.

(٨٠٩) قوله: "ومعنى قوله يدًا بيد أي عينا بعين،

وهو كذلك في رواية ابن الصامت" مسلم عن عبادة بن الصامت: "سمعت رسول الله ينهي عن (بيع) (٤) الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وفيه قصة.

قلت: عندي في وجه الاستدلال نظر، فإن مراد الأصحاب أن ما سوى الذهب والفضة لا يشترط فيه القبض في المجلس، بل التعيين، ويجعلون معنى قوله: "عينًا بعين" أي معين بمعين. والحديث جعل عينًا بعين حالًا من الجميع، ويؤيده ما رواه أحمد (٥) من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عمر وأبي سعيد، وأبي هريرة أنهم حدثوا: "أن رسول الله قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، عينًا بعين، من زاد أو ازداد فقد أربى".


(١) صحيح مسلم (١٥٩٠) (٣/ ٢١٣).
(٢) في (م) (وقال).
(٣) صحيح البخارى (٢١٨٢) (٣/ ٧٥).
(٤) ليست في الأص ولا في (م) والمثبت من صحيح مسلم (١٥٨٧) (٣/ ١٢١٠).
(٥) مسند أحمد (٧٥٥٨) (٢/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>