للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨١٠) قوله: "بيع الكاليء بالكاليء وهو منهي عنه" (١).

وروى ابن أبي شيبة (٢)، والبزار (٣)، وإسحاق من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله أن يباع كاليء بكاليء - يعني دينًا بدين". وأخرجه ابن عدي (٤) من هذا الوجه. وقال الحاكم، والدارقطني موسى بن عقبة بدل ابن عبيدة، وغلطهما البيهقي، وأخرجه الطبراني من طريقه لكن من حديث رافع بن خديج. وموسى بن عبيدة، قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقي حديثه. وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدًّا.

قلت: وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، رواه عبد الرزاق عنه، عن عبد الله بن دينار به، وإبراهيم كذبه القطان، وابن معين، وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه، وقال النسائي، والدارقطني، وغيرهما: متروك. وقال يحيى بن زكريا بن حيوة: قلت للربيع: ما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء - أو قال من بعد - أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وكان الشافعي يقول: أخبرني من لا أتهم - يعني به إبراهيم - وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم، وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن


(١) هنا انتهت الورقة (١١٤/ أ) من (م).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢١٢٧) (٤/ ٤٦١).
(٣) مسند البزار (٦١٣٢) (٢/ ٢٩٧).
(٤) انظر الدراية (٧٩٥) (٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>