للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري، وابن جريج، والكبار، إلى أن قال: وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني، انتهى. وقال أحمد: ليس فيه حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

(٨١١) حديث: "التمر بالتمر مثلًا بمثل".

(تقدم) (١).

(٨١٢) حديث: "أوينقص الرطب إذا جف؟ ".

(الأربعة) (٢) (٣)، وأحمد (٤)، وابن حبان (٥) في صحيحه، والحاكم (٦)، وقال: صحيح. عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا" ولفظ مالك (٧)، وأصحاب السنن: "سمعت رسول الله يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سند هذا الحديث زيد بن عياش أبو عياش، قال ابن الجوزي في (١) التحقيق: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه، فقد عرفه أئمة النقل، في ذكر مقالة المنذري وهو كيف يكون مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد - مولى الأسود بن سفيان - وعمران بن أبي أنس. وهما ممن احتج به مسلم، وقد عرفه أئمة


(١) ليست في (م).
(٢) ليست في (م).
(٣) سنن أبي داود (٣٣٥٩) (٣/ ٢٥١)، سنن الترمذى (في ١٢٢٥) (٢/ ٥١٩)، سنن النسائى (٤٥٤٥)، سنن ابن ماجه (٢٢٠٦٤) (٢/ ٧٦١).
(٤) مسند أحمد (١٥١٥) (٣/ ١٠٠).
(٥) صحيح ابن حبان (٥٠٠٣) (١/ ٣٧٨).
(٦) المستدرك (٢٢٢٦٧) (٢/ ٤٥).
(٧) موطأ مالك (٢٥١٧) (٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>