للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بيع اللحم بالحيوان" (وأخرج البزار (١) مثله من حديث ابن عمر وأخرج مالك في الموطأ (٢)، عن زيد بن أسلم) (٣)، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله (٤): "نهى عن بيع الحيوان باللحم". وأخرجه أبو داود (٥) في المراسيل بلفظ: "نهى عن بيع الحي بالميت" وأخرج البيهقي (٦) من طريق الشافعي، عن القاسم بن أبي برزة، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله : نهى (أن يباع حي بميت وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق "نهى) (٧) عن بيع اللحم بالحيوان". قال الشافعي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى.

قلت: ليس في هذه الأحاديث دليل لمحمد، فإنه يقول: يجوز بيع اللحم بالحيوان من (جنسه) (٨) بشرط أن يكون اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم الباقي بمقابلة السقط، وقد أخرج الترمذي (٩) حديث سمرة بلفظ: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وحديث ابن عمر: فيه ثابت بن زهير منكر الحديث، قاله أبو حاتم: لا يشتغل به. وكذا قال البخاري: وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي: ليس بثقة، ومرسل سعيد مختلف كما تقدم.


(١) مسند البزار (٥٨٨٨) (٢/ ٢٠٥).
(٢) موطأ مالك (٢٤١٤/ ٥٦٧) (٤/ ٩٤٧).
(٣) مكرر في (م) بين كلمتي الحيوان واللحم في رواية سعيد بن المسيب.
(٤) هنا انتهت الورقة (١١٥/أ) من (م).
(٥) المراسيل (١٧٧) (١/ ١٦٦).
(٦) السنن الصغرى (١٨٩١) (٢/ ٢٥٠) - السنن الكبرى (١٠٥٧٢) (٥/ ٤٨٤).
(٧) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(نهى) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٨) في (م) (جلسه).
(٩) سنن الترمذى (١٢٣٧) (٢/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>