للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هذا لا يضر ابن كثير في الاستدلال بزيادته، فإن أحمد يقول: إذا خالف الزهري يحيى فالقول قول يحيى بن أبي كثير، وقال شعبة: ابن كثير أحسن حديثًا من الزهري والله أعلم. قال البيهقي: وقد رواه عمران بن أبي أنيس كما رواه مالك.

قلت: لم أقف على رواية ابن أبي أنيس، إلا كما رواه يحيى بن أبي كثير كما قدمته لك عند الطحاوي، ولم يستند البيهقي ما ذكر ولا ذكر من أسنده والله أعلم.

(٨١٣) قوله: "قال لما أهدي له رطب بخيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ ".

قال المخرجون: الحديث في الصحيحين وغيرهما، وليس للرطب ذكر في شئ من طرقه، وإنما عن أبي هريرة، وأبي سعيد: "أن النبي بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله : لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان". أخرجه البخاري (١) في مواضع من صحيحه، وأخرج مسلم (٢)، والنسائي (٣) كذلك. قال الزيلعي: أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع الحيوان باللحم: (أخرج الدارقطني عن سهل بن سعد: "نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان") (٤)، قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلًا، قال ابن الجوزي: قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال. وأخرج ابن خزيمة من حديث الحسمن عن سمرة: "نهى رسول الله عن


(١) صحيح البخارى (٧٣٥٠) (٩/ ١٠٧).
(٢) صحيح مسلم (١٥٩٣) (٣/ ٢١٥).
(٣) سنن النسائى (٤٥٥٣) (٧/ ٢٧١).
(٤) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>