للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨٢٠) قوله: "وعن الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك".

قلت: من الموقوف ما رواه عبد الرزاق (١)، أنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه".

وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن عمرو بن شعيب: "أن عبد الله بن عمرو كان يسلف (له) (٣) في الطعام، (ويقول للذي أسلف له): لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا" وأخرج عن إبراهيم، قال: قال عمر: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره" وعن أبي هريرة: "من أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرًا". ومن المرفوع ما رواه الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر رفعه: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".

(٨٢١) حديث: "إذا اختلف الجنسان".

تقدم.

(٨٢٢) حديث: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها".

أبو داود (٥).

وابن ماجه (٦)، عن ابن عمر قال: "أسلم رجل في نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع


(١) مصنف عبد الرزاق (١٤١٠٦) (٨/ ١٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٩٨) (٤/ ٢٧٠).
(٣) ليست في (م).
(٤) سنن الدارقطنى (٢٩٧٧) (٣/ ٤٦٤).
(٥) سنن أبي داود (٣٤٦٧) (٣/ ٢٧٦).
(٦) سنن ابن ماجه (٢٢٨٤) (٢/ ٧٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>