للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك العام، فاختصما إلى النبي ، فقال: اردد عليه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" وفي سنده رجل نجراني سأل ابن عمر. وللطبراني (١) في الأوسط في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: "ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة". ورواه أيضًا في مسند الشاميين (٢). وللبخاري (٣) عن ابن عباس: "نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يؤكل".

قلت: وروى الإمام أبو حنيفة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه" أخرجه الحارثي في المسند (٤)، وجبلة روى له الجماعة.

قيل: ويعارضه ما أخرجه البخاري، عن ابن أبي أوفى، قال: "كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر. قلت: عند من كان له زرع أو لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك".

قلت: لم أدر هذه المعارضة على أصول من تكون، والله أعلم.

(٨٢٣) حديث: "نهى عن السلم في الحيوان".

الحاكم (٥) في المستدرك، عن ابن عباس: "أن النبي نهى عن السلف في الحيوان". وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان: منكر الحدث جدًّا.

وفي الباب: ما أخرجه ابن حبان (٦) في صحيحه، عن سفيان عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله نهى عن بيع


(١) المعجم الأوسط (٤٦٥٩) (٥/ ٥٦).
(٢) مسند الشاميين (١٠٥٢) (٢/ ١٣٢).
(٣) صحيح البخارى (٣/ ٨٦).
(٤) إتحاف الخيرة المهرة (٢٨٨٠) (٣/ ٣٤٥).
(٥) المستدرك (٢٣٤١) (٢/ ٦٥).
(٦) صحيح ابن حبان (٥٠٢٨) (١/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>