للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحيوان بالحيوان نسيئة" ورواه عبد الرزاق في (١) "مصنفه" ثنا معمر به كذلك، ورواه الطبراني (٢) في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر به. قال البيهقي في "المعرفة ": الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل، هكذا رواه غير واحد، عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى. قلت: قد علمت من رواه مسندًا فأني يتم أن يصحح خلافه. وقال البزار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسنادا من هذا. وأخرج الأربعة (٣)، عن الحسن، عن سمرة: "أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي (٤)، عن جابر قال: قال رسول الله : "الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس (٥) به يدًا بيد".

وقال: حسن. وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرة أخرجه الطبراني (٦). وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء. وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، عن ابن سيرين: "أن عمر، وحذيفة، وابن مسعود، كانوا يكرهون السلم في الحيوان" ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: "كان عبد الله يكره السلم في الحيوان". ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: "أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان". وأخرج عن سعيد بن جبير، قال: "كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه يعني السلم في الحيوان، وذكر قصة" وأخرج


(١) مصنف عبد الرزاق (١٤١٣٣) (٨/ ٢٠).
(٢) المعجم الكبير (١١٩٩٦) (١/ ٣٥٤).
(٣) سنن أبي داود (٣٣٥٦) (٣/ ٢٥٠) - سنن الترمذى (١٢٣٧) (٢/ ٥٢٩) - سنن النسائى (٤٦٢٠) (٧/ ٢٩٢) - سنن ابن ماجه (٢٢٧٠) (٢/ ٧٦٣).
(٤) سنن الترمذى (١٢٣٨) (٢/ ٥٣٠).
(٥) هنا انتهت الورقة (١١٦/أ) من (م).
(٦) المعجم الأوسط (٢٧٤١) (٣/ ١٤٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦٩١) (٤/ ٤١٩) - وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦٩٠) (٤/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>